معها في لحاف واحد واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة وقد ترجم المصنف على ذلك كما سيأتي وسيأتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده * (قوله باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع (قوله حدثنا قبيصة) بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر والاسناد كله إلى عائشة كوفيون وتقدم الكلام على اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد في كتاب الغسل (قوله فأتزر) كذا في روايتنا وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة وأصله فاأتزره بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل وأنكر أكثر النحاة الادغام حتى قال صاحب المفصل انه خطأ لكن نقل غيره انه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين وقال ابن مالك انه مقصور على السماع ومنه قراءة ابن محيص فليؤد الذي اتمن بالتشديد والمراد بذلك انها تشد ازارها على وسطها وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبل ببابين (قوله حدثنا إسماعيل بن خليل) كذا في رواية أبي ذر وكريمة ولغيرهما الخليل والاسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيين (قوله إحدانا) أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (قوله إن تتزر) بتشديد المثناة الثانية وقد تقدم توجيهها وللكشميهني أن تأتزر بهمزة ساكنة وهى أفصح (قوله في فور حيضتها) قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه وقال القرطبي فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها (قوله يملك اربه) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة قيل المراد عضوه الذي يستمتع به وقيل حاجته والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء وذكر الخطابي في شرحه انه روى هنا بالوجهين وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر وكذا أنكرها النحاس وقد ثبتت رواية الكسر وتوجيهها ظاهر فلا معنى لانكارها والمراد انه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لامره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ومع ذلك فكان يباشر فوق الازار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم وبهذا قال أكثر العلماء وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد واسحق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر وقال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم اصنعوا كل شئ الا الجماع وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة وقال ابن دقيق العيد ليس في حديث الباب ما يقتضى منع ما تحت الازار لأنه فعل مجرد انتهى ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود باسناد قوى عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا واستدل الطحاوي على الجواز بان المباشرة تحت الازار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الازار وفصل بعض الشافعية فقال إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز والا فلا واستحسنه النووي ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها فور حيضتها ويؤيده ما رواه ابن ماجة باسناد حسن عن أم سلمة أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقى سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك ويجمع بينه وبين
(٣٤٤)