وسلم وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة اه وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر وبقى من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيخ وهو شرق مسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشربة أم إبراهيم وهى شمالي مسجد قريظة ومسجد بنى ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة ومسجد بنى معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بنى سلمة هكذا أثبته بعض شيوخنا وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي والله أعلم * (أبواب سترة المصلى) * * (قوله باب سترة الامام سترة من خلفه) أورد فيه ثلاثة أحاديث الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه ان يتخذوا سترة غير سترته وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير قول الشافعي ان المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار وقال بعض المتأخرين قوله إلى غير جدار لا ينفى غير الجدار الا ان اخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم انكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الاخبار فائدة إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا وكأن البخاري حمل الامر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلى في الفضاء الا والعنزة امامه ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبى جحيفة وفى حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة وكان يفعل ذلك في السفر وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث فيه ان سترة الامام سترة لمن خلفه والله أعلم (قوله ناهزت الاحتلام) أي قاربته وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في باب تعليم الصبيان من كتاب فضيلة القرآن وفى باب الاختتان بعد الكبر من كتاب الاستئذان وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد (قوله يصلى بالناس بمنى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة قال النووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان وتعقب بان الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث فالحق ان قول ابن عيينة بعرفة شاذ وقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري وذلك في حجة الوداع أو الفتح وهذا الشك من معمر لا يعول عليه والحق ان ذلك كان في حجة الوداع (قوله بعض الصف) زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول انتهى وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كتاب العلم (قوله فلم ينكر ذلك على أحد) قال ابن دقيق العيد استدل ابن عباس بترك الانكار على الجواز ولم يستدل بترك اعادتهم للصلاة لان ترك الانكار أكثر فائدة (قلت) وتوجيهه ان ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور وترك الانكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا ويستفاد منه ان ترك الانكار
(٤٧٢)