وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد وتابعه على هذا السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه وخالفهما محمد بن خزيمة البصري عنه فقال عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه (قلت) سقطت من روايته لفظة ابن ولا بد منها لان أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث والله أعلم (قوله عن الحكم) في رواية كريمة والأصيلي أخبرني الحكم وهى رواية ابن المنذر أيضا (قوله عن ابن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر وأبى الوقت عن سعيد بن عبد الرحمن (قوله بهذا) أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك الا انه ليس في رواية حجاج قصة عمر (قوله وقال النضر) هو ابن شميل وهذا التعليق موصول عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسحاق بن راهويه عنه وأفاد النضر في هذه الرواية ان الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقى سعيدا فاخذه عنه وكأن سماعه له من ذر كان أتقن ولهذا أكثر ما يجئ في الروايات باثباته وأفادت رواية سليمان بن حرب ان عمر أيضا كان قد أجنب فلهذا خالف اجتهاده اجتهاد عمار (قوله في رواية محمد بن كثير يكفيك الوجه والكفان) كذا في رواية الأصيلي وغيره بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضح وفى رواية أبي ذر وكريمة يكفيك الوجه والكفين بالنصب فيهما على المفعولية اما باضمار أعنى أو التقدير يكفيك ان تمسح الوجه والكفين أو بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه وقيل إنه روى بالجر فيهما ووجهه ابن مالك بان الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقى المجرور به على ما كان ويستفاد من هذا اللفظ ان ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم واليه ذهب أحمد واسحق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث وقال النووي رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم وأنكر ذلك الماوردي وغيره قال وهو انكار مردود لان أبا ثور امام ثقة قال وهذا القول وإن كان مرجوحا فهو القوى في الدليل انتهى كلامه في شرح المهذب وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث ان المراد به بيان صورة الضرب للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم وتعقب بان سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك لان ذلك هو الظاهر من قوله انما يكفيك وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الاطلاق في آية السرقة ولا حاجة لذلك مع جود هذا النص (قوله حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال وساق الحديث وظاهره ان لفظة يوافق اللفظ الذي قبله ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة وأظنه قصد بايراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته وان الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة واختصر المصنف أيضا سياق غندر وقد أخرجه أحمد عنه وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار شيخ البخاري وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر وذكر فيه النفخ أيضا والله أعلم * (قوله باب) بالتنوين الصعيد الطيب وضوء
(٣٧٧)