أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين (قوله فأكره ان أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم) استدل به على أن التشويش بالمراة وهى قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهى راقدة والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون وعلى هذا فمرورها أشد وفى النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث فأكره ان أقوم فامر بين يديه فانسل انسلالا فالظاهر أن عائشة انما أنكرت اطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه (قوله فانسل) برفع اللام عطفا على فأكره (قوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه وبذلك جزم ابن السكن وفى رواية غير أبي ذر حدثنا إسحاق غير منسوب وزعم أبو نعيم انه ابن منصور الكوسج والأول أولى (قوله إنه سال عمه الخ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب ان حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة فلما ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى وهى مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفى الباقي بالقياس عليه وهذا يتوقف على اثبات المساواة بين الأمور المذكورة وقد تقدم ما فيه فلو ثبت ان حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل الا على نسخ الاضطجاع فقط وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى أحدها ان العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته ثانيها ان المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفى حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته فقد يحمل المطلق على المقيد ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتنان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة ثالثها ان حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقدر من ملك اربه على ما لا يقدر عليه غيره وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل يعنى حديث عائشة وما وافقه والفرق بين المار وبين النائم في القبلة ان المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها (قوله على فراش أهله) كذا للأكثر وهو متعلق بقوله فيصلى ووقع للمستملى عن فراش أهله وهو متعلق بقوله يقوم والأول يقتضى أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش بخلاف الثاني ففيه احتمال وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأول * (قوله باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال أراد البخاري ان حمل المصلى الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لان حملها أشد من مرورها وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بان الكبيرة ليست كذلك (قوله عن أبي قتادة) في رواية عبد الرزاق عن مالك سمعت أبا قتادة وكذا في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سليم انه سمع أبا قتادة (قوله وهو حامل امامة) المشهور في الروايات بالتنوين ونصب امامة وروى بالإضافة كما قرئ في قوله تعالى ان الله بالغ أمره
(٤٨٧)