الحديث الا ما يتعلق بالترجمة فقط ولم يشترط ذلك أحد وان أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع والله أعلم وسيأتى بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى (قوله باب اسباغ الوضوء) الاسباغ في اللغة الاتمام ومنه درع سابغ (قوله وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه باسناد صحيح وهو من تفسير الشئ بلازمه إذ الاتمام يستلزم الانقاء عادة وقد روى ابن المنذر باسناد صحيح ان ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشي حفاة والله أعلم (قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي والحديث على الموطأ والاسناد كله مدنيون وفيه رواية تابعي عن تابعي موسى عن كريب وأسامة بن زيد أي ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبيه وجده وصحبة وستأتى مناقبه في مكانها إن شاء الله تعالى (قوله دفع عن عرفة) أي أفاض (قوله بالشعب) بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل واللام فيه للعهد (قوله ولم يسبغ الوضوء) أي خففه ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي (قوله فقلت الصلاة) هو بالنصب على الاغراء أو على الحذف والتقدير أتريد الصلاة ويؤيد قوله في رواية تأتى فقلت أتصلى يا رسول الله ويجوز الرفع والتقدير حانت الصلاة (قوله قال الصلاة) هو بالرفع على الابتداء وأمامك بفتح الهمزة خبره وفيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بذلك الوضوء شيئا وأما من زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل لقوله في الرواية الأخرى فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ ولقوله هنا ولم يسبغ الوضوء (قوله نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة قاله الخطابي وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث * (فائدة) * الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم ليلتئذ كان من ماء زمزم أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه باسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب وسيأتى بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى (قوله باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من اناء يصب منه بيساره على يمينه والآخر حيث كان يغترف لكن سياق الحديث يأباه لان فيه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه اضافه إلى الأخرى وغسل بهما (قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو أبى يحيى المعروف بصاعقة وكان أحد الحفاظ وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الاسناد وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضا وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه وفى الاسناد رواية تابعي عن تابعي زيد عن عطاء (قوله أنه توضأ) زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا باناء فيه ماء وللنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة (قوله فغسل وجهه) الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل (قوله أخذ غرفة) وهو بيان لغسل وظاهره ان المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون بدليل انه أعاد ذكره ثانيا
(٢١١)