(قوله فجعلت) أي الازار وللكشميهني فجعلته وجواب لو محذوف إن كانت شرطية وتقديره لكان أسهل عليك وإن كانت للتمني فلا حذف (قوله قال فحله) يحتمل ان يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به (قوله فما رؤى) بضم الراء بعدها همزة مكسورة ويجوز كسر الراء بعدها مدة ثم همزة مفتوحة وفى رواية الإسماعيلي فلم يتعر بعد ذلك ومطابقة الحديث للترجمة من هذه الجملة الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها وفيه النهى عن التعري بحضرة الناس وسيأتي ما يتعلق بالخلوة بعد قليل وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لا كم فلم يعد يتعرى وهذا ان ثبت حمل على نفى التعري بغير ضرورة عادية والذي في حديث الباب على الضرورة العادية والنفي فيها على الاطلاق أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الأهل أحيانا * (قوله باب الصلاة في القميص والسراويل) قال ابن سيده السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير والأشهر عدم صرفه (قوله والتبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة وهو على هيئة السراويل الا انه ليس له رجلان وقد يتخذ من جلد (قوله والقباء) بالقصر وبالمد قيل هو فارسي معرب وقيل عربى مشتق من قبوت الشئ إذا ضممت أصابعك عليه سمى بذلك لانضمام أطرافه وروى عن كعب ان أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام (قوله عن محمد) هو ابن سيرين (قوله قام رجل) تقدم أنه لم يسم وتقدم الكلام على المرفوع منه (قوله ثم سأل رجل عمر) أي عن ذلك ولم يسم أيضا ويحتمل أن يكون ابن مسعود لأنه اختلف هو وأبى بن كعب في ذلك فقال أبى الصلاة في الثوب الواحد يعنى لا تكره وقال ابن مسعود انما كان ذلك وفى الثياب قلة فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال أبى ولم يأل ابن مسعود أي لم يقصر أخرجه عبد الرزاق (قوله جمع رجل) هو بقية قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الامر قال ابن بطال يعنى ليجمع وليصل وقال ابن المنير الصحيح انه كلام في معنى الشرط كأنه قال إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية وقال ابن مالك تضمن هذا الحديث فائدتين إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الامر وهو قوله صلى والمعنى ليصل ومثله قولهم اتقى الله عبد والمعنى ليتق ثانيهما حذف حرف العطف فان الأصل صلى رجل في ازار ورداء اوفى ازار وقميص ومثله قوله صلى الله عليه وسلم تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره انتهى فحصل في كل من المسئلتين توجيهان (قوله قال وأحسبه) قائل ذلك أبو هريرة والضمير في أحسبه راجع إلى عمرو انما لم يحصل الجزم بذلك لامكان ان عمر أهمل ذلك لان التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص وأما مع الرداء فقد لا يحصل ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضى ذكر هذه الصورة وان الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابغا ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة وقدم أسترها أو أكثرها استعمالا لهم وضم إلى كل واحد واحدا فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه وفى هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال
(٤٠١)