ابن سعيد هو الأنصاري وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف وفى الاسناد رواية الاقران في موضعين لان يحيى وسعدا تابعيان صغيران ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر (قوله إنه كان) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه والا فكان السياق يقتضى أن يقول قال انى كنت وكذا قوله وان المغيرة جعل ويحتمل ان يقال هو التفات على رأى فيكون عروة أدى لفظ أبيه والضمير في قوله وانه ذهب وفى قوله له للنبي صلى الله عليه وسلم ومباحث هذا الحديث تأتى في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة قال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل ان يعملها عن غيره بخلاف الصلاة قال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء انه يجوز للرجل ان يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له ان يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله وتعقبه ابن المنير بان الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنه لو اغترف ثم نوى ان يتوضأ جاز ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب وكذا احضار الماء من باب الأولى وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها نعم يستحب أن لا يستعين أصلا وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر انه كان يقول ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي فمحول على الإعانة بالمباشرة لا الصب بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجاهد انه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ انها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب لكنه ليس على شرط المصنف والله أعلم (قوله باب قراءة القرآن بعد الحدث) أي الأصغر (وغيره) أي من مظان الحدث وقال الكرماني الضمير يعود على القرآن والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين ولأنه ان جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الاذكار بطريق الأولى فهو مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته (قوله وقال منصور) أي ابن المعتمر (عن إبراهيم) أي النخعي وأثره هذا وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور مثله وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال لم يبين القراءة (قلت) وهذا لا يخالف رواية أبى عوانة فإنها تتعلق بمطلق الجواز وقد روى سعيد بن منصور أيضا عن محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك انتهى والاسناد الأول أصح وروى ابن المنذر عن علي قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله وهذا لا يدل على كراهة القراءة وانما هو اخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهى عن القراءة وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا يكره لأنه ليس فيه دليل خاص وبه صرح صاحبا العدة والبيان من الشافعية وقال النووي في التبيان عن
(٢٤٩)