يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر (قوله وبلغ ابنة زيد بن ثابت) كذا وقعت مبهمة هنا وكذا في الموطأ حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن ولم أر لواحدة منهن رواية الا لام كلثوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر فكأنها هي المبهمة هنا وزعم بعض الشراح انها أم سعد قال لان ابن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى وليس في ذكره لها دليل على المدعى لأنه لم يقل انها صاحبة هذه القصة بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره الا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحذاء هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجازا (قلت) لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهى أم عمرو أو أم كلثوم والله أعلم (قوله يدعون) أي يطلبن وفى رواية الكشميهني يدعين وقد تقدم مثلها في باب تقضى الحائض المناسك كلها وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع (قوله إلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهر واللام في قولها ما كان النساء للعهد أي نساء الصحابة وانما عابت عليهن لان ذلك يقتضى الحرج والتنطع وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل وفيه نظر لأنه وقت العشاء ويحتمل ان يكون عيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن انهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة وسفيان في هذا الاسناد هو ابن عيينة لان عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري * (قوله باب لا تقضى الحائض الصلاة) نقل ابن المنذر وغيره اجماع أهل العلم على ذلك وروى عبد الرزاق عن معمر انه سأل الزهري عنه فقال اجتمع الناس عليه وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج انهم كانوا يوجبونه وعن سمرة بن جندب انه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة ولكن استقر الاجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره (قوله وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد) هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى فاما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه غير أنها لا تطوف ولا تصلى ولمسلم نحوه من طريق أبى الزبير عن جابر وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم في باب ترك الحائض الصوم وفيه أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فان قيل الترجمة لعدم القضاء وهذان الحديثان لعدم الايقاع فما وجه المطابقة أجاب الكرماني بان الترك في قوله تدع الصلاة مطلق أداء وقضاء انتهى وهو غير متجه لان منعها انما هو في زمن الحيض فقط وقد وضح ذلك من سياق الحديثين والذي يظهر لي ان المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور وعلى عدم القضاء بحديث عائشة فجعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة والله أعلم (قوله حدثتني معاذة) هي بنت عبد الله
(٣٥٧)