الفربري حدثنا أحمد بن صالح وبذلك جزم ابن السكن وقد تقدم الكلام على حديث كعب في باب التقاضي قبل عشرة أبواب أو نحوها وقوله هنا حتى سمعها في رواية الأصيلي سمعها (قوله باب الحلق) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة باسكان اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضا (قوله عن عبيد الله) هو ابن عمر العمرى (قوله سال رجل) لم أقف على اسمه (قوله ما ترى) أي ما رأيك من الرأي ومن الرؤية بمعنى العلم ومثنى مثنى بغير تنوين أي اثنتين اثنتين وكرر تأكيدا (قوله فأوترت) بفتح الراء أي تلك الواحدة (قوله وانه كان يقول) بكسر الهمزة على الاستئناف وقائل ذلك هو نافع والضمير لابن عمر (قوله بالليل) هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط (قوله في طريق أيوب عن نافع توتر) بالجزم جوابا للامر وبالرفع على الاستئناف وزاد الكشميهني والأصيلي لك (قوله قال الوليد بن كثير) هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبى أسامة عن الوليد وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى وأراد البخاري بهذا التعليق بيان ان ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لنا ترجم له وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال وأجيب بان كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق وأما التحلق فقال المهلب شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر الا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين والله أعلم وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال مالي أراكم عزين فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه انما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه (قوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد) زاد في العلم والناس معه وهو أصرح فيما ترجم له (قوله فرأى فرجة) زاد في العلم في الحلقة وزادها الأصيلي والكشميهني أيضا في هذه الرواية وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم * (قوله باب الاستلقاء في المسجد) زاد في نسخة الصغاني ومد الرجل (قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي (قوله عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني (قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي فيه أن النهى الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك (قلت) الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ وقال المازري انما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبى داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهى عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا
(٤٦٦)