لان زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور وفيه استعمال لو في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهى لان محل النهى ان يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتي في كتاب القدر حيث أورده المصنف إن شاء الله تعالى * (تنبيهات) * أحدها استنبط ابن بطال من قوله لو يعلم أن الاثم يختص بمن يعلم بالنهى وارتكبه انتهى وأخذه من ذلك فيه بعد لكن هو معروف من أدلة أخرى ثانيها ظاهر الحديث أو الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلى أو قعد أو رقد لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو في معنى المار ثالثها ظاهره عموم النهى في كل مصل وخصه بعض المالكية بالامام والمنفرد لان المأموم لا يضره من مر بين يديه لان سترة امامه سترة له وامامه سترة له اه والتعليل المذكور لا يطابق المدعى لان السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك رابعها ذكر ابن دقيق العيد أن بعض لفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار والمصلى في الاثم وعدمه إلى أربعة أقسام يأثم المار دون المصلى وعكسه يأثمان جميعا وعكسه فالصورة الأولى أن يصلى إلى سترة في غير مشروع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلى والثانية أن يصلى في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلى دون المار الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا انتهى وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فان فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغا وقد تقدمت الإشارة إلى قول امام الحرمين ان الدفع لا يشرع للمصلى في هذه الصور وتبعه الغزالي ونازعه الرافعي وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب انما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى وما قاله محتمل لكن لا يدفع الاستدلال لان أبا سعيد لم يعتذر بذلك ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها مع احتمال ان يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير بل كثرة الزحام حينئذ أوجه والله أعلم خامسها وقع في رواية أبى العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر لو يعلم المار بين يدي المصلى والمصلى فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلى في دفع المار أو بان صلى في الشارع ويحتمل ان يكون قوله والمصلى بفتح اللام أي بين يدي المصلى من داخل سترته وهذا أظهر والله أعلم * (قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى) في نسخة الصغاني استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته أي هل يكره أو لا أو يفرق بين ما إذا ألهاه أولا والى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الاثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت ولم أره عن عثمان إلى الآن وانما رايته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان وقول زيد بن ثابت ما باليت يريد أنه لا حرج في ذلك (قوله فتكون لي الحاجة وأكره ان استقبله) كذا للأكثر بالواو وهى حالية وللكشميهني فأكره بالفاء (قوله وعن الأعمش عن إبراهيم) هو
(٤٨٤)