على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل والوجه فيه انه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار وقد وقع الاخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم راكب البعير طريحان أي البعير وراكبه ثم ساق البخاري حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة (قوله فيه ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة) كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات وفى رواية المستملى والحموي أو غيره بالمعجمة والياء والراء أي سواه أي المذكور والظاهر أنه تصحيف (قوله باب السترة بمكة وغيرها) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم والمراد منه هنا قوله بالبطحاء فقد قدمنا أنها بطحاء مكة وقال ابن المنير انما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة الا الكعبة فلا يحتاج فيها إلى سترة انتهى والذي أظنه انه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شئ ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون الا أنه معلول فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من أبى سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة واستدل على ذلك بحديث أبى جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلى بين مكة وغيرها واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة * (قوله باب الصلاة إلى الأسطوانة) أي السارية وهى بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن افعوانة على المشهور وقيل بوزن فعلوانة والغالب انها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد قال ابن بطال لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة (قلت) لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه والنص أعلى من الفحوى (قوله وقال عمر) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به ووجه الأحقية انهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلى لجعلها سترة لكن المصلى في عبادة محققة فكان أحق (قوله ورأى ابن عمر) كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما وعند بعض الرواة ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبه بالصواب فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة بن اياس المزنى عن أبيه وله صحبة قال رآني عمر وأنا أصلى فذكر مثله سواء لكن زاد فاخذ بقفاى وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة وأراد البخاري بايراد أثر عمر هذا ان المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها وكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها (قوله حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره وهذا ثالث ثلاثيات البخاري وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل فإنه أخرجه من مسنده عن مكي بن إبراهيم (قوله التي عند
(٤٧٦)