والمراد هل هما واجبان فيه أم لا وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث لان في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث ثم توضأ وضوئه للصلاة فدل على أنهما للوضوء وقام الاجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه ويحمل ما روى من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على دابة والفضل (قوله حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي (قوله غسلا) بضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق في باب الغسل مرة (قوله ثم قال بيده الأرض) كذا في روايتنا وللأكثر بيده على الأرض وهو من اطلاق القول على الفعل وقد وقع اطلاق الفعل على القول في حديث لا حسد الا في اثنتين قال فيه في الذي يتلو القرآن لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت مثل ما يفعل وسيأتي في باب نفض اليدين قريبا من رواية أبى حمزة عن الأعمش في هذا الموضع فضرب بيده الأرض فيفسر قال هنا بضرب (قوله ثم تنحى) أي تحول إلى ناحية (قوله فلم ينفض بها) زاد في رواية كريمة قال أبو عبد الله يعنى لم يتمسح وأنث الضمير على إرادة الخرقة لان المنديل خرقة مخصوصة وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه قالت ميمونة فناولته خرقة وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل * (قوله باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح (قوله حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي) كذا في روايتنا واقتصر الأكثر على حدثنا الحميدي وسفيان هو ابن عيينة (قوله فغسل فرجه) هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية لان غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضا ومن فوائد هذا السياق الاتيان فيه بثم الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل * (قوله باب هل يدخل الجنب يده في الاناء) أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها أي خارج الاناء إذا لم يكن على يده قذر أي من نجاسة وغيرها غير الجنابة أي حكمها لان أثرها مختلف فيه فدخل في قوله قذر وأما حكمها فقال المهلب أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له ادخالها الاناء قبل أن يغسلها لأنه ليس شئ من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا (قوله وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده) أي أدخل كل واحد منهما يده وفى رواية لأبي الوقت يديهما بالتثنية (قوله في الطهور) بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال وأثر ابن عمر وصله سعيد ابن منصور بمعناه وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر ويجمع بينهما بان ينزلا على حالين فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا أو غسل للندب وترك للجواز وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها وأخرج أيضا عن الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب (قوله ولم ير ابن عمر وابن عباس) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الاناء الذي تقاطر فيه ما لاقي بدن الجنب من ماء اغتساله ويمكن أن يقال انما لم ير الصحابي بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز منه فكان في مقام العفو كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال ومن يملك انتشار الماء انا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا (قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة) زاد
(٣٢٠)