وانه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب * والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسلم الامام وان رد السلام على الامام لا يجب وان الامام إذا زار قوما أمهم وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة وان العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجى صاحبه إذا قبله الله تعالى وان من نسب من يظهر الاسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل * (قوله باب التيمن) أي البداءة باليمين (في دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفا على الدخول ويجوز ان يعطف على المسجد لكن الأول أفيد (قوله وكان ابن عمر) أي في دخول المسجد ولم أره موصولا عنه ولكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس انه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى والصحيح ان قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه باثر ابن عمر وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ويحتمل ان يقال إن في قولها ما استطاع احتراز أعمالا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد وكذا تعاطى الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت اما باخباره لها بذلك واما بالقرائن وقد تقدمت بقية مباحث حديثها هذا في باب التيمن في الوضوء والغسل * (قوله باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية) أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم واما قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فوجه التعليل ان الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بان تنبش وترى عظامهم فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم واما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في اهانتهم ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق والمتن الذي أشار إليه وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي من طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة ووصله في الجنائز من طريق أخرى عن هلال وزاد فيه والنصارى وذكره في عدة مواضع من طريق أخرى بالزيادة (قوله وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين وفى ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبى مرثد الغنوي مرفوعا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها قلت وليس هو على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهى عن ذلك لا يقتضى فساد الصلاة والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري ولفظه بينما أنس يصلى إلى قبر ناداه عمر القبر القبر فظن أنه يعنى القمر فلما رأى أنه يعنى القبر جاز القبر وصلى وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه فقال بعض من يليني انما يعنى القبر فتنحيت عنه وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير (قوله ولم يأمره بالإعادة) استنبطه من تمادى انس على الصلاة ولو كان ذلك يقتضى
(٤٣٧)