أراد ان يغتسل (قوله إذا ظن) يحتمل ان يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة ويحتمل أن يكون بمعنى علم (قوله أروى) هو فعل ماض من الارواء يقال أرواه إذا جعله ريانا والمراد بالبشرة هنا تحت الشعر (قوله أفاض عليه) أي على شعره (قوله ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل هنا على جلده كله فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك (قوله وقالت) أي عائشة هو معطوف على الأول فهو متصل بالاسناد المذكور (قوله نغرف) باسكان المعجمة بعدها راء مكسورة وله في الاعتصام نشرع فيه جميعا وقد تقدمت مباحثه في باب هل يدخل الجنب يده في الطهور * (قوله باب من توضأ في الجنابة) سقط من أواخر الترجمة لفظ منه من رواية غير أبي ذر (قوله أخبرنا) ولابى ذر حدثنا (الفضل) (قوله وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة) كذا للأكثر بالإضافة ولكريمة وضوءا بالتنوين لجنابة بلام واحدة وللكشميهني للجنابة ولرفيقه وضع على البناء للمفعول لرسول الله بزيادة اللام أي لأجله وضوء بالرفع والتنوين (قوله فكفأ) ولغير أبي ذر فأكفأ أي قلب (قوله على يساره) كذا للأكثر وللمستملى وكريمة على شماله (قوله ضرب يده بالأرض) كذا للأكثر وللكشميهني ضرب بيده الأرض (قوله ثم غسل جسده) قال ابن بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة لان فيه ثم غسل سائر جسده وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء وأجاب ابن المنير بان قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء فان تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطى ذلك اه ولا يخفى تكلفه وأجاب ابن التين بان مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي ما بقى من جسده بدليل الرواية الأخرى وهذا فيه نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل وقال الكرماني لفظ جسده شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق أو المراد هناك بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء (قلت) ومن لازم هذا التقرير ان الحديث غير مطابق للترجمة والذي يظهر لي ان البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز أي ما بقى بعد ما تقدم ذكره ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه إذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا لان غسلهما كان يدخل في العموم وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شانه الاعتناء بالاخفى أكثر من الاجلى واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة واجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا والاستنباط المذكور مبنى عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة وأجزء مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده وهى دعوى مردودة لان ذلك يختلف باختلاف النية فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله والا فلا يصح البناء المذكور والله أعلم (قوله ينفض الماء بيده) سقط الماء من غير رواية أبي ذر وللاصيلى فجعل ينفض بيده وباق مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل والله المستعان * (قوله باب إذا ذكر) أي تذكر (الرجل) وهو (في المسجد انه جنب) خرج ولابى ذر وكريمة (يخرج كما هو) أي على حاله (قوله ولا يتيمم) إشارة
(٣٢٨)