ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي ان لا يدخل الأخير لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى وعلى توجيه النووي يمكن ان يقال عند زائدة وفى الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه وفيه ان اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا واستدل به الشافعي على أن الامر بغسل اليد قبل ادخالها الاناء أمر ندب لا حتم * (تنبيه) * قال ابن بطال هذا الحديث يعنى حديث نبع الماء شهده جمع من الصحابة الا انه لم يرو الا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند كذا قال وقد قال القاضي عياض هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة بل لم يؤثر عن أحد منهم انكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي من معجزاته انتهى فانظر كم بين الكلامين من التفاوت وسنحرر هذا الموضع في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى (قوله باب الماء) أي حكم الماء الذي يغسل به شعر الانسان أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة لان المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي وذلك يفضى غالبا إلى تناثر بعضه فدل على طهارته وهو قول جمهور العلماء وكذا قاله الشافعي في القديم ونص عليه في الجديد أيضا وصححه جماعة من أصحابه وهى طريقة الخراسانيين وصحح جماعة القول بتنجيسه وهى طريقة العراقيين واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع وتعقب بان شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بان الخصوصية لا تثبت الا بدليل والأصل عدمه قالوا ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المنى بان عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم لامكان ان يقال له منيه طاهر فلا يقاس عليه غيره والحق ان حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية الا فيما خص بدليل وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الامر بين أئمتهم على القول بالطهارة هذا كله في شعر الآدمي أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبنى على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا فالأصح عند الشافعية انه ينجس بالموت وذهب جمهور العلماء إلى خلافه واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهى حية وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهى حية فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال والله أعلم وقال البغوي في شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة انما حرم أكلها يستدل لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من اجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به اه وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (قوله وكان عطاء) هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في اخبار مكة بسند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح انه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (قوله وسؤر الكلاب) هو بالجر عطفا على قوله الماء والتقدير وباب سؤر الكلاب أي ما حكمه والسؤر البقية والظاهر من
(٢٣٧)