عبد الله بن جحش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من الجيش وكانوا اثنى عشر رجلا من المهاجرين (قوله حتى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا في حديث جندب على الابهام وفى رواية عروة أنه قال له إذا سرت يومين فافتح الكتاب قال ففتحه هناك فإذا فيه ان امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا قال في حديث جندب فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش فقتلوه فكان أول مقتول من الكفار في الاسلام وذلك في أول يوم من رجب وغنموا ما كان معهم فكانت أول غنيمة في الاسلام فعاب عليهم المشركون ذلك فأنزل الله تعالى يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة فإنه ناوله الكتاب وأمره ان يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه ففيه المناولة ومعنى المكاتبة وتعقبه بعضهم بأن الحجة انما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة بخلاف من بعدهم حكاه البيهقي وأقول شرط قيام الحجة بالمكاتبة ان يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير والله أعلم (قوله حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس وصالح هو ابن كيسان (قوله بعث بكتابه رجلا) هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي وكسرى هو ابرويز بن هرمز بن أنوشروان ووهم من قال هو أنوشروان وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة وسيأتى الكلام على هذا الحديث في المغازي (قوله فحسبت القائل) هو ابن شهاب راوي الحديث فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر ويمكن ان يستدل به على المناولة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بان هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه (قوله عبد الله) هو ابن المبارك (قوله كتب أو أراد ان يكتب) شك من الراوي ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية أي كتب الكاتب بأمره (قوله لا يقرؤن كتابا الا مختوما) يعرف من هذا فائدة ايراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة ان يكون الكتاب مختوما ليحصل الامن من توهم تغييره لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا (قوله فقلت) القائل هو شعبة وسيأتى باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد وفى اللباس إن شاء الله تعالى * (فائدة) * لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوجادة ولا الوصية ولا الاعلام المجردات عن الإجازة وكأنه لا يرى بشئ منها وقد ادعى ابن منده ان كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهو اجازة وهى دعوى مردودة بدليل انى استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا والبخاري لا يستجيز في الإجازة اطلاق التحديث فدل على انها عنده من المسموع لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ والله أعلم (قوله باب من قعد حيث ينتهى به المجلس) مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة ان المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم (قوله مولى عقيل) بفتح العين وقيل لأبي
(١٤٣)