دفع الرائحة الكريهة على الصحيح وقيل لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي قال فعلى الأول ان فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح وعلى الثاني ما يقوم مقامه في اسراع العلوق وضعف النووي الثاني وقال لو كان صحيحا لاختصت به الممزوجة قال واطلاق الأحاديث يرده والصواب ان ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس ويكره تركه للقادرة فإن لم تجد مسكا فطيبا فإن لم تجد فمزيلا كالطين والا فالماء كاف وقد سبق في الباب قبله ان الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها (قوله فتطهري) قال في الرواية التي بعدها توضئي أي تنظفي (قوله سبحان الله) زاد في الرواية الآتية استحيا وأعرض وللإسماعيلي فلما رأيته استحيا علمتها وزاد الدارمي وهو يسمع فلا ينكر (قوله اثر الدم) قال النووي المراد به عند العلماء الفرج وقال المحاملي يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها قال ولم أره لغيره وظاهر الحديث حجة له (قلت) ويصرح به رواية الإسماعيلي تتبعي بها مواضع الدم وفى هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث وتقدم في العلم معلقا وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لافهام السائل وانما كرره مع كونها لم تفهمه أولا لان الجواب به يؤخذ من اعراضه بوجهه عند قوله توضئي أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها وبوب عليه المصنف في الاعتصام الاحكام التي تعرف بالدلائل وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفى عليه إذا عرف ان ذلك يعجبه وفيه الاخذ عن المفضول بحضرة الفاضل وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم وانه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم وفيه ان المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا * (قوله باب غسل المحيض) تقدم توجيهه في الترجمة التي قبله (قوله حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم ومنصور هو ابن صفية المذكور في الاسناد قبله (قوله وتوضئ ثلاثا) يحتمل ان يتعلق قوله ثلاثا بتوضئي أي كرري الوضوء ثلاثا ويحتمل ان يتعلق يقال ويؤيده السياق المتقدم أي قال لها ذلك ثلاث مرات (قوله أو قال) كذا وقع بالشك في أكثر الروايات ووقع في رواية ابن عساكر وقال بالواو العاطفة والأولى أظهر ومحل التردد في لفظ بها هل هو ثابت أم لا أو التردد واقع بينه وبين لفظ ثلاثا والله أعلم * (قوله باب امتشاط المرأة حدثنا إبراهيم) هو ابن سعد (قوله انقضى رأسك) أي حلى ضفره (وامتشطي) قيل ليس فيه دليل على الترجمة قاله الداودي ومن تبعه قالوا لان أمرها بالامتشاط كان للاهلال وهى حائض لا عند غسلها والجواب ان الاهلال الحنفية يقتضى الاغتسال لأنه من سنة الاحرام وقد ورد الامر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر ولفظه فاغتسلي ثم أهلي الحنفية فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وان لم
(٣٥٤)