به صلى الله عليه وسلم بل هو جائز مطلقا فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما فذكر نحو ما ذكره الخطابي وفى قوله عن حديث النهى ليس في الكتب الصحاح اغفال فان الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر وفى قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لان الخصائص لا تثبت بالاحتمال والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم قال الخطابي وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة وقال الداودي فيه أن الاجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقى أيضا (قوله وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو معطوف على الاسناد المذكور وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي وهو كذلك في الموطأ وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق * (قوله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس) قال بالمازري بناء المسجد في ملك المرء جائز بالاجماع وفى غير ملكه ممتنع بالاجماع وفى المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضا لكن شذ بعضهم فمنعه لان مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس فإذا بنى بها مسجد منع انتفاع بعضهم فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبى بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره (قلت) والمنع المذكور مروى عن ربيعة ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمر لكن باسنادين ضعيفين (قوله وبه قال الحسن) يعنى أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسئلة والا فالجمهور على ذلك كما تقدم (قوله فأخبرني عروة) هو معطوف على مقدر والمراد بأبوي عائشة أبو بكر وأم رومان وهو دال على تقدم اسلام أم رومان (قوله ثم بدا لأبي بكر) اختصر المؤلف المتن هنا وقد ساقه في كتاب الهجرة مطولا بهذا الاسناد فذكر بعد قوله وعشية وقبل قوله ثم بدا قصة طويلة في خروج أبى بكر عن مكة ورجوعه في جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته فعند فراغ القصة قال ثم بدا لأبي بكر أي ظهر له رأى فبنى مسجدا فذكر باقي القصة مطولا كما سيأتي الكلام عليه مبسوطا هناك إن شاء الله تعالى ولم يجد بعض المتأخرين حيث شرح جميع الحديث هنا مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسير وقد اشتمل من فضائل الصديق على أمور كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى * (قوله باب الصلاة في مسجد السوق) ولغير أبي ذر مساجد موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وان المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح اسناده ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لان بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير وقيل المراد بالمساجد في الترجمة مواضع ايقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده (قوله وصلى ابن عون) كذا في جميع الأصول وصحفه ابن المنير فقال وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر مع كونه لم يصل في سوق أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه لان صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد وقال الكرماني لعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس اه والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم وظهر بحديث أبي هريرة ان الصلاة في السوق مشروعة وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه
(٤٦٧)