يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه وقد بان من رواية مسروق عنها ان المراد الثاني (قوله أعدلتمونا) هو استفهام انكار من عائشة قالته لمن قال بحضرتها يقطع الصلاة الروايتين والحمار والمرأة كما سيأتي من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب وهناك نذكر مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى وقولها رأيتني بضم المثناة وقولها ان اسنحه بفتح النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه وقال الخطابي هو من قولك سنح لي الشئ إذا عرض لي تريد أنها كانت تخشى ان تستقبله وهو يصلى ببدنها أي منتصبة وقولها أنسل بفتح السين المهملة وتشديد اللام أي أخرج بخفية أو برفق * (قوله باب يرد المصلى من مر بين يديه) أي سواء كان آدميا أم غيره (قوله ورد ابن عمر في التشهد أي رد المار بين يديه في حال التشهد وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعندهما ان المار المذكور هو عمرو بن دينار (قوله وفى الكعبة) قال ابن قرقول وقع في بعض الروايات وفى الركعة وهو أشبه بالمعنى (قلت) ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل انه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح ابن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلى في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره قال أي يرده (قوله إن أبى) أي المار (الا ان يقاتله) أي المصلى قاتله كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وهو على سبيل المبالغة وللكشميهني الا أن تقاتله بصيغة المخاطبة فقاتله بصيغة الامر وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضا وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن ابن عمر قال لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلى فان أبى الا أن تقاتله فقاتله وهذا موافق لسياق الكشميهني (قوله يونس هو ابن عبيد) وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة وتبين من ايراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس وانما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق بالاسناد المذكور الذي ساق هنا من رواية يونس بعينه ولفظ المتن مغاير للفظ الذي ساقه هنا وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلى يصلى إلى سترة وذكر الإسماعيلي ان سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد (قلت) والمطلق في هذا محمول على المقيد لان الذي يصلى إلى غير سترة مقصر بتركها ولا سيما ان صلى في مشارع المشاة وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلى إلى سترة والى غير سترة وفى الروضة تبعا لأصلها ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح انه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه * (تنبيه) * ذكر أبو مسعود وغيره ان البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيا موصولا الا هذا الحديث (قوله فأراد شاب من بنى أبى معيط) وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم انه الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال بينما أبو سعيد قائم يصلى في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفعه فأبى الا أن يمر بين يديه فدفعه هذا آخر ما أورده من هذه القصة وفى تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظر لأن فيه انه دخل على مروان زاد الإسماعيلي ومروان يومئذ على المدينة اه ومروان انما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية ولم يحضر شيا من الحروب
(٤٨٠)