الأصحاب لا تكره فأطلق لكن في شرح الكفاية للصيمري لا ينبغي ان يقرأ وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة واحتج بان القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر فلو كرهت لفات خير كثير ثم قال حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره والا كره (قوله ويكتب الرسالة) كذا في رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب وفى رواية كريمة بكتب بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفا على قوله بالقراءة وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصور قال سالت إبراهيم أأكتب الرسالة على غير وضوء قال نعم وتبين بهذا ان قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام ولما كان من شأن الرسائل ان تصدر بالبسملة توهم السائل ان ذلك يكره لمن كان على غير وضوء لكن يمكن ان يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوى مع القراءة (قوله وقال حماد) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة (عن إبراهيم) أي النخعي (إن كان عليهم) أي على من في الحمام أزار المراد به الجنس أي على كل منهم ازار وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه والنهى عن السلام عليهم اما إهانة لهم لكونهم على بدعة واما لكونه يستدعى منهم الرد والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لان السلام من أسمائه وان لفظ سلام عليكم من القرآن والمتعرى عن الازار مشابه لمن هو في الخلاء وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة (قوله حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (قوله مخرمة) بفتح الميم واسكان المعجمة والاسناد كله مدنيون (قوله فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس وفيه التفات لان أسلوب الكلام كان يقتضى أن يقول فاضطجع لأنه قال قبل ذلك أنه بات (قوله في عرض) بفتح أوله على المشهور وبالضم أيضا وأنكره الباجي من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضا قال لان العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك (قلت) لكن لما قال في طولها تعين المراد وقد صحت به الرواية فلا وجه للانكار (قوله يمسح النوم) أي يمسح بيديه عينيه من باب اطلاق اسم الحال على المحل أو أثر النوم من باب اطلاق السبب على المسبب (قوله ثم قرأ العشر الآيات) أولها ان في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة قال ابن بطال ومن تبعه فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل ان يتوضأ وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس كذلك لأنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ (قلت) وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ان لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته انه ان وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير والأظهر ان مناسبة الحديث للترجمة من جهة ان مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة ويمكن ان يؤخذا ذلك من قول ابن عباس فصنعت مثل ما صنع ولم يرد المصنف أن مجرد نومه صلى الله عليه وسلم ينقض لان في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم صلى ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير بعد ان ذكر اعتراض الإسماعيلي لعل البخاري احتج بفعل ابن
(٢٥٠)