في رواية أخرى كما سيأتي ولمسلم انى لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي وفيه دليل على المختار ان المراد بالرؤية الابصار وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة ويحتمل ان يكون ذلك واقعا في جميع أحواله وقد نقل ذلك عن مجاهد وحكى تقى بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء وفى الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على اتمام أركانها وابعاضها وأنه ينبغي للامام ان ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة ولا سيما ان رأى منهم ما يخالف الأولى وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى * (قوله باب هل يقال مسجد بنى فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة وفيه قول ابن عمر إلى مسجد بنى زريق وزريق بتقديم الزاي مصغرا ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلى فيها ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها وانما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه ويحتمل ان يكون ذلك مما حدث بعده والأول أظهر والجمهور على الجواز والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه انه كان يكره أن يقول مسجد بنى فلان ويقول مصلى بنى فلان لقوله تعالى وان المساجد لله وجوابه ان الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك وسيأتي الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى * (تنبيه) * الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة والامد الغاية واللام في قوله الثنية للعهد من ثنية الوداع * (قوله باب القسمة) أي جوازها والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في روايتنا بالعذق وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو العرجون بما فيه وقوله الاثنان قنوان أي بكسر النون وقوله مثل صنو وصنوان أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها (قوله وقال إبراهيم يعنى ابن طهمان) كذا في روايتنا وهو صواب وأهمل في غيرها وقال الإسماعيلي ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير اسناد يعنى تعليقا (قلت) وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان وقد أخرج البخاري بهذا الاسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث (قوله عن عبد العزيز بن صهيب) كذا في روايتنا وفى غيرها عن عبد العزيز غير منسوب فقال المزي في الأطراف قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشئ ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو فقال ابن بطال أغفله وقال ابن التين أنسيه وليس كما قالا بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع ان كلا منهما وضع لاخذ المحتاجين منه وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا وليس هو على شرطه وإن كان اسناده قويا فكيف يقال إنه أغفله وفى الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد يعنى للمساكين وفى رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفظها أو على قسمتها (قوله بمال من البحرين) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا انه كان مائة الف وانه أرسل
(٤٣١)