فامسكها لنفسه فهي التي يمشى بها مع الامام يوم العيد ومن طريق الليث انه بلغه ان العنزة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فاخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى ويحتمل الجمع بان عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي * (فائدة) * حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا وقد تقدم في الطهارة في باب استعمال فضل وضوء الناس وفى حديث ستر العورة من الصلاة في باب الصلاة في الثوب الأحمر وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفى الاذان وفى صفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين وفى اللباس في موضعين ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآخر وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا (قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء) يعنى بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له الأبطح وكذا ذكره من رواية أبى العميس عن عون وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون ان ذلك كان بالهاجرة فيستفاد منه كما ذكره النووي انه صلى الله عليه وسلم جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما ويحتمل ان يكون قوله والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها (قوله وبين يديه عنزة) تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أنس وفى رواية أبى العميس جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة وأول رواية عمر ابن أبي زائدة عن عون عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلال أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيا تمسح به ومن لم يصب منه شيا أخذ من بلل يد صاحبه وفيها أيضا وخرج في حلة جمراء مشمرا وفى رواية مالك بن مغول عن عون كأني أنظر إلى وبيص ساقيه وبين فيها أيضا ان الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم وفى رواية مسلم مع طريق الثوري عن عون ما يشعر بان ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة (قوله يمر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة وفى الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون ووضع السترة للمصلى حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة وان قصر الصلاة في السفر أفضل من الاتمام لما يشعر به الخبر من مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وان ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وفى استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر وكذا استصحاب العنزة ونحوها ومشروعية الاذان في السفر كما سيأتي في الاذان وجواز النظر إلى الساق وهو اجماع في الرجل حيث لا فتنة وجواز لبس الثوب الأحمر وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى * (قوله باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة) أي من ذراع ونحوه والمصلى بكسر اللازم على أنه اسم فاعل ويحتمل أن يكون بفتح اللازم أي المكان الذي يصلى فيه (قوله عن أبيه) في رواية أبى داود والإسماعيلي أخبرني أبي (قوله عن سهل) زاد الأصيلي بن سعد (قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مقامه في صلاته وكذا هو في رواية أبى
(٤٧٤)