الهمزة وكسر الجيم وفى أصل أبي ذر إذا عجلت بلا همز وقحطت وفى رواية غيره أقحطت بوزن أعجلت وكذا لمسلم قال صاحب الافعال يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب ان المحدثين يقولون قحط بفتح القاف قال والصواب الضم (قلت) وروايته في أمالي أبى على القالي بالوجهين في القاف وبزيادة الهمزة المضمومة يقال قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر ومنه أستعير ذلك لتأخر الانزال قال الكرماني ليس قوله أو للشك بل هو لبيان عدم الانزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية والا فهي للشك (قوله تابعه وهب) أي ابن جرير بن حازم والضمير يعود على النضر ومتابعه وهب وصلها أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه (قوله لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء) يعنى ان غندرا وهو محمد بن جعفر ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الاسناد والمتن لكن لم يقولا فيه عليك الوضوء فاما يحيى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه فليس عليك غسل وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه فلا غسل عليك عليك الوضوء وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 3 عنه وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبى داود الطيالسي وغيره عنه فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى والله أعلم وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسئلة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى (قوله باب الرجل يوضئ صاحبه) أي ما حكمه (قوله ابن سلام) هو محمد كما في رواية كريمة ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري وفى هذا الاسناد رواية الاقران لان يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة وكريب مولى ابن عباس من أوساط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق وقد تقدمت الإشارة إلى شئ من مباحث هذا الحديث في باب اسباغ الوضوء ويأتي باقيها في كتاب الحج ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة وليس هو من رواية ابن عباس وانما هو من رواية كريب مولى ابن عباس (قوله أصب) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء وقوله ويتوضأ أي وهو يتوضأ واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء لكن من يدعى ان الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر وكذا حديث المغيرة المذكور قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة (قلت) والفرق بينهما ظاهر ولم يفصح البخاري في المسئلة بجواز ولا غيره وهذه عادته في الأمور المحتملة قال النووي الاستعانة ثلاثة أقسام احضار الماء ولا كراهة فيه أصلا (قلت) لكن الأفضل خلافه قال الثاني مباشرة الأجنبي الغسل وهذا مكروه الا لحاجة الثالث الصب وفيه وجهان أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى وتعقب بأنه إذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره وقال الكرماني إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته وأجيب بان كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر (قوله حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ويحيى
(٢٤٨)