وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وقال: لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك، قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري. حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه 30 باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد 1379 حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي (المعنى الواحد) قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان عن النعمان بن بشير، أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال (أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟) قال: لا. قال (فاردده) هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوى بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم: يسوى بين ولده في النحل والعطية (الذكر والأنثى سواء) وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: التسوية بين الولد، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، متل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق.
31 باب ما جاء في الشفعة 1380 حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جار الدار أحق بالدار).