أن يقتضى الذهب من الورق، والورق من الذهب. وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.
1261 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك ابن أوس بن الحدثان، أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟
فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا وهاء.
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله (إلا هاء وهاء) يقول يدا بيد.
25 باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال 1262 حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشرط المبتاع). وفي الباب عن جابر، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روى من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع،