بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه (عن عائشة). وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
17 باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع 1206 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل ابن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما، أو خمسة وعشرين يوما. فلما تعلت تشوفت للنكاح. فأنكر عليها ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال (إن تفعل فقد حل أجلها).
1207 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا شيبان عن منصور نحوه.
وفي الباب عن أم سلمة. حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه. ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل. وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عندا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. تعتد آخر الأجلين.
والقول الأول أصح.