ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد.
وبيعوا البر بالمتر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد) وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال. حديث عبادة حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد، قال (بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد).
وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عباده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه قال خالد:
(قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم) فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم. لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم، يدا بيد) وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل. وهو قول مالك بن أنس. والقول الأول أصح.
24 باب ما جاء في الصرف 1259 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد. فحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((سمعته