هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم 680 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
3 باب ما جاء كراهية صوم يوم الشك 681 حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال:
(كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم).
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس.
وقال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس و عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأي أكثر هم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضى يوما مكانه.