15 باب ما جاء في طلاق المعتوه 1203 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن معاوية الغزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله). هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها، يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته.
16 باب 1204 حدثنا قتيبة. حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان الناس، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها. وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقا مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لا مرأته: والله! لا أطلقك فتبينين منى، ولا آويك أبدا قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك. فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها. فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق.
1205 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال حدثنا عبد الله