13 باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو 1426 حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي. حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل) وفي الباب عن وائل ابن حجر وأنس وأبى شريح خويلد بن عمرو.
1427 حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حلها ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين. إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروى عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو يأخذ الدية) وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.