أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شئ حرم عليه إلا النساء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شئ إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة.
77 باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج 921 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: (أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة).
وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث الفضل حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمى الجمرة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
78 باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة 922 حدثنا هناد أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث: (إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح. والعمل عليه