41 باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 1151 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجا وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة. وهو قول مالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
1152 حدثنا هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن حصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بعد ست سنين، بالنكاح الأول. ولم يحدث نكاحا (. هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه.
1153 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: (أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت امرأته مسلمة. فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه). هذا حديث صحيح. سمت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق، هذا الحديث.