يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح، وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد، أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك.
وهو قول مالك بن أنس وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق.
16 باب ما جاء في خطبة النكاح 1111 حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر بن القاسم عن الأعمش، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال (التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد أي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال ويقرأ ثلاث آيات.
قال عبثر: ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ((اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا). الآية وفي الباب عن عدى بن حاتم.