61 باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة 1316 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وفي الباب عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطى ولده).
1317 حدثنا بذلك محمد بن بشار. حدثنا بان أبي عدى عن حسين المعلم، عن عمر وبن شعيب: أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثبت منها وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده).
62 باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك 1318 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق. عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم