بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق.
1526 حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريت. حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج (وهو ابن أرطاة) عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحيوان: اثنان بواحد، لا يصلح نسيئا. ولا بأس به يدا بيد) هذا حديث حسن صحيح.
22 باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين 1257 حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (بعينه) فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأله (أعب دهو)؟ وفي الباب عن أنس. حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا بأس بعبد بعبدين، يدا بيد. واختلفوا فيه إذا كان نسيئا.
23 باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه 1258 حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالمتر مثلا مثل. والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل. فمن زاد أو