وفي الباب عن صفية. حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح.
23 باب ما جاء في الفضل في ذلك 1124 حدثنا هناد أخبرنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه، فذلك يؤتى أجره مرتين: ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها: يبتغى بذلك وجه الله: فذلك يؤتى أجره مرتين. ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر: فآمن به: فذلك يوتى أجره مرتين).
1125 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه.
حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأبو بردة بن أبي موسى، اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس. وقد روى شعبة والثوري عن صالح ابن صالح بن حي، هذا الحديث.