4 باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 1161 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. عن أيوب، عن عبد الله بن مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال (وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ) قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سودا، فقالت: إني قد أرضعتكما.
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سودا فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال فاعرض عنى. قال فاتيته من قبل وجهه. فقلت انها كاذبة وقال (وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك) حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث. ولم يذكروا فيه (عن عبيد بن أبي مريم) ولم يذكروا فيه (دعها عنك) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، ويؤخذ يمينها. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي. و عبد الله ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ويكنى أبا محمد. وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم، ويفارقها في الورع.