وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
42 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أنى يفرض لها 1154 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب. أخبرنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. لا وكس ولا شطط.
وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منا، مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب عن الجراح.
1155 حدثنا الحسن بن علي الخلال. أخبرنا يزيد بن هارون و عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، عن منصور، نحوه.
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وبه يقول الثوري وأحمد إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا