15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 1109 حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الاعلى عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة).
قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير.
وأوفقه في كتاب الطلاق ولم يرفعه.
1110 حدثنا قتيبة أخبرنا غندر، عن سعيد، نحوه ولم يرفعه وهذا أصح.
هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الاعلى عن سعيد، عن قتادة مرفوعا.
وروى عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن ابن عباس قوله (لا نكاح إلا ببينة).
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة ونحو هذا، موقوفا.
وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد هم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود: لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم، إلا قو ما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى