30 باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح 1137 حدثنا يوسف بن عيسى. أخبرنا وكيع. أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها، ما استحللتم به الفروج).
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر، نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي واحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: شرط الله قبل شرطها. كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
31 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 138 حدثنا هناد. أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: ان غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول:
هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره.