شيئا فقال: ما أجد، قال ألتمس ولو خاتما من حديد. (قال):
فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شئ؟ قال: نعم سورة كذا، وسور هكذا (بسور سماها) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن).
هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال إن لم يكن له شئ يصدقها، فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم:
النكاح جائز، ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق.
1122 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب: (ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، لكان أو لا كم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية).
هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي، أسمه: هرم.
و (الوقية) عند أهل العلم: أربعون درهما، و (ثنتا عشرة وقية) هو: أربعمائة وثمانون درهما.
22 باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها 1123 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة و عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها).