أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل 1404 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض، وعشرين بنى مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة.
1405 حدثنا أبو هشام الرفاعي. حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطا على العاقلة فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك 1406 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان حدثنا محمد بن راشد. حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن