قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر بالفطر في غزوة عزاها) وقد روى عن عمر بن الخطاب نحو هذا، أنه رخص في الافطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم 21 باب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع 711 حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال أخبر نا وكيع أخبرنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله ابن كعب قال: (أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل، فقلت إني صائم، فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم).
وفي الباب عن أبي أمية.
قال أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن.
ولا نعرف لانس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان.
وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق.