19 باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم 1001 حدثنا قتيبة أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
1002 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا بشر بن السرى عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد).
وفي الباب عن علي وابن عباس و عبد الله بن مغفل وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب.