سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم بصطده أو يصد من أجله: قال الشافعي هذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس. والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق 849 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسال أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله).
850 حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هل معكم من لحمه شئ).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
26 - باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم 851 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء أو بودان فأهدى له حمارا