بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في طلاق السنة 1185 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سالت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟
فإنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها.
قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت إن عجز واستحمق؟
1186 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته في الحيض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مره فليراجعها.
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا).
حديث يونس بن جبير عن ابن عمر، حديث حسن صحيح.
وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق السنة،