11 باب ما جاء في بيع المدبر 1237 حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار، عن جابر: أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له. فمات ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول، في إمارة ابن الزبير هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر. وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي.
12 باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع 1238 حدثنا هناد. حدثنا ابن المبارك. حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تلقى البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1239 حدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب. فإن تلقاه إسنان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار. إذا ورد السوق.
هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم تلقى البيوع وهو ضرب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا.