مال، غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله. وإن لم يكن له مال، عتق من العبد ما عتق، ولا يستسعى. قالوا بما روى عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
15 باب ما جاء في العمرى 1360 حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها) وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر، وأبي هريرة و عائشة وابن الزبير ومعاوية 1361 حدثنا الأنصاري. حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمري، ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث).
هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري، مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري، ولم يذكر فيه (ولعقبه).
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا قال: هي لك، حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها، لا ترجع إلى الأول. وإذا لم يقل (لعقبك) فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة لأهلها) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته. وإن لم يجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.