13 باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد 1240 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبيع حاضر لباد) وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، وعمر بن عوف المزني جد كثير ابن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1241 حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض) حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وحديث جابر في هذا، هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا أن يبيع حاضر لباد. ورخص بعضهم في أن يشترى حاضر لباد. وقال الشافعي:
يكره أن يبيع حاضر لباد، وإن باع فالبيع جائز 14 باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة.
1242 حدثنا قتيبة. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.