حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح، لان إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم.
1112 حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن فضيل عن عاصم ابن كليب، عن أبيه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء) هذا حديث حسن غريب.
17 باب ما جاء في استئمار البكر والثيب 1113 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت) وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرة وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر. وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها، فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم.